العلامة الحلي
248
نهاية الإحكام
الفصل الثامن ( في الماء المشتبه ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في المشتبه بالنجس ) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إنائين أو غديرين ، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث ، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة ، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع . ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يهريقهما جميعا ويتيمم ( 1 ) . ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراما ، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة والمذكاة ، والمحرم والأجنبية . ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 966 ب 4 .